للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما (١) عند ضعف أو كبر سن، وهذا في الرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض من غير عذر؛ لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض" عزاه البيهقي للمصنف وقال: إنه منقطع (٢). والخنثى كذلك لاحتمال أنها امرأة.


(١) في (ص، س، ل): عليها.
(٢) "السنن الكبرى" ٢/ ٢٢٣، وهو عند أبي داود في "المراسيل" ص ١١٧ (٨٧) عن يزيد بن أبي حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>