للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه، وروى الحاكم عن أنس: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه (٢).

وروى ابن حبان في كتاب الصلاة بسند إلى أبي بن كعب قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة فترك آية، وفي القوم أبي بن كعب، فقلت: يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا، أو نسخت؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "نسيتها". وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يلقن الإمام إذا تعايا في القراءة (٣) سواء كان الملقن إمامًا أو لم يكن.

وهكذا أطلق أصحابنا الجواز، قال الرافعي: وجواز الفتح على الإمام يدل عليه حديث التسبيح للرجال (٤).

ولعله لم يقف على هذِه الأحاديث أو قاله تقوية لها بهذا القياس والمعنى الجامع بينهما أن يقصد مع الذكر غيره فإن التسبيح والقراءة يجمعهما الذكر فإذا سهى الإمام يقول: سبحان الله ولا تبطل صلاته إذا قصد الذكر والتنبيه، وكذا لا تبطل إذا ارتج على الإمام في القراءة فقرأ الآية وقصد القراءة والفتح على الإمام سواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها.

* * *


(١) "المستدرك" للحاكم ١/ ٢٧٦.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٠ (٤٨٢٩).
(٣) الحديث عند ابن خزيمة (١٦٤٧) بالتبويب المذكور، ولم أجده عند ابن حبان.
(٤) "العزيز" للرافعي ٢/ ٤٨ - ٤٩، "التلخيص الحبير" ١/ ٦٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>