للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن أبي إسحاق)] (١) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني.

(عن الحارث) بن عبد الله، ويقال (٢): ابن عبيد الكوفي الأعور الهمداني بسكون الميم التابعي المشهور بصحبة علي.

(عن علي قال قال (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي لا تفتح على الإمام) يقال: فتح المأموم على إمامه إذا قرأ الآية التي ارتج (٤) على الإمام فيها ليعرفه، استعارة من فتح الباب المغلق فكأن الإمام لما ارتج عليه انغلق عليه باب القراءة (في الصلاة) وتخصيص النهي بحالة الصلاة حجة لمذهب أحمد ابن حنبل في أنه يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته، وفي الحديث: "إن في الصلاة لشغلًا" (٥). ولإطلاق هذا الحديث، ولما روى عبد الرزاق في "مصنفه" من طريق الحارث عن علي مرفوعًا: "لا تفتحن على الإمام في الصلاة" (٦). وقد روى البخاري بإسناده قال: كنت قاعدًا بمكة فإذا رجل عند المقام يصلي، وإذا رجل خلفه يلقنه فإذا هو عثمان (٧)، وهذا يدل على أنه يجوز أن يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاة.


(١) من (م).
(٢) في (م): ولا يقال.
(٣) من (ل، م).
(٤) في (ص، س، ل): ارتجت.
(٥) أخرجه البخاري (١٢١٦)، ومسلم (٥٣٨) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (٢٨٢٢).
(٧) لم أجده عند البخاري، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢١٢ عن عامر بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>