للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوى كنيته (١)، أخرج له البخاري في الهبة (٢) وذكر الأنبياء (٣) (عن سهل ابن) الربيع بن عمرو الأنصاري الأوسي، و (الحنظلية) أم جده، وقيل: أمه، وإليها نسب، وبها يعرف، كان ممن بايع تحت الشجرة فاضلًا معتزلا عن الناس، عقيمًا لا يولد له ولد، سكن الشام، ومات بدمشق أيام معاوية.

(قال: ثوب) بضم المثلثة مبني للمفعول (بالصلاة) وهو قوله بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، والأظهر أن التثويب هنا هو إقامة الصلاة، والأصل فيه أن (٤) يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه ليُرَى ويشتهر (٥) فسمي التثويب بذلك، وكل داع إلي شيء مثوب (يعني صلاة الصبح).

وفي حديث بلال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا الصبح (٦) (٧).

(فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (حين صلى) (٨) (يصلي وهو يلتفت إلى


(١) "الاستغناء" ٢/ ١٢٢٥.
(٢) "صحيح البخاري" (٢٦٣١).
(٣) "صحيح البخاري" (٣٤٦١).
(٤) من (س، م).
(٥) في (م): يسهر.
(٦) سقط من (م).
(٧) أخرجه الترمذي (١٩٨)، وابن ماجه (٧١٥)، وأحمد ٦/ ١٤ من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن بلال به. وقال الألبانى فى "الإرواء" ١/ ٢٥٤: إسناده ضعيف.
(٨) سقط، من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>