للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للصلاة (١) في الظهر أو العصر) وفي رواية للطبراني: أنه كان في الصبح (٢).

وفي هذا الحديث التصريح بأن هذِه الصلاة كانت فريضة، ورد على ما رواه ابن القاسم، عن مالك أنه كان في صلاة النافلة (٣)، ومما يدل على أنها لم تكن نافلة قوله في الرواية السابقة: بينما نحن في المسجد جلوس ننتظره (٤). وهي رواية مسلم (٥)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يتنفل في بيته، ثم يخرج لصلاة الفريضة، فإذا رآه بلال خارجًا أقام الصلاة.

(وقد دعاه بلال للصلاة) فيه أن المؤذن يأتي إلى الإمام ليعلمه باجتماع الناس.

(إذ خرج) فيه أن المؤذن إذا أعلم الإمام باجتماع المصلين يخرج على الفور، ويدل على هذا إذ التي للمفاجأة.

(إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه) فيه دليل على أن من حمل حيوانًا جازت صلاته، وإن كان (٦) باطنه نجسًا، إذا كانت النجاسة [مستورة خلقة] (٧)، بخلاف حمله قارورة مصممة (٨) الرأس فيها نجاسة.


(١) من (س، ل، م).
(٢) "المعجم الكبير" ٢٢/ ٤٤٢ (١٠٧٩).
(٣) انظر: "المنتقي" للباجي ١/ ٣٠٤.
(٤) سبقت برقم (٩١٨).
(٥) "صحيح مسلم" (٥٤٣/ ٤٣).
(٦) سقط من (م).
(٧) في (م): مسورة خلفه. وفي (س): مستورة خلفه.
(٨) في (م): مضممة.

<<  <  ج: ص:  >  >>