للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الطبراني في "الكبير": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع (١) فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" (٢) (قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو) [في الصلاة] (٣).

(يصلي (٤) فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم [حين كانوا] (٥) يسلمون عليه وهو يصلي؟ ) زاد الترمذي: في مسجد بني (٦) عمرو بن عوف (قال) كان يرد إشارة.

(يقول: هكذا) ثم بين الكيفية (وبسط) يعني: (كفه (٧) وبسط جعفر بن عون) المخزومي.

(كفه وجعل بطنه) أي: بطن كفه إلى (أسفل وظهره إلى فوق) قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح. يعني: هذا الحديث وحديث نابل. قال (٨): لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا (٩). انتهى.

وفي هذين الحديثين دليل على جواز الرد على المُسَلِّم بالإشارة


(١) في (م): فيركع.
(٢) "المعجم الكبير" ٦/ ٧٥ (٥٥٦٠).
(٣) سقطت من (س، ل، م).
(٤) زاد في (ل، م): قال.
(٥) في (ص): وهم.
(٦) من (ل).
(٧) في (ص، ل): كفيه.
(٨) من (س، ل، م).
(٩) "سنن الترمذي" عقب حديث (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>