للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الصحة وعلى ظاهرها وأنه - صلى الله عليه وسلم - في هذِه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه كما تقدم وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان ابن عمر يفعل حيث (١) قال: إن رجليَّ لا تحملاني (٢). وإما ليبين أن نصبها وفتح أصابعها ليس بواجب. قال: وهذا هو الأظهر (٣).

(وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى) طرف (رُكْبَتِهِ اليُسْرَى) بحيث تسامت رؤوسها الركبة (وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى) يعني: مفتوحة (٤) الأصابع كما تقدم في الرواية قبلها (وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ. وَأَرَانَا عَبْدُ الوَاحِدِ) ابن زياد الكيفية بقوله: (وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ) اسم عربي للأصبع المسبحة، سميت بذلك؛ لأنه يشار بها عند المسب.

[٩٨٩] (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَسَنِ المِصِّيصِي) بكسر الميم والصاد المشددة نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر (حَدَّثَنَا حَجَاجٌ) بن محمد الأعور (عن) عبد الملك (ابْنِ جُرَيْج، عَنْ زِيَادٍ) بن إسماعيل، أخرج له مسلم (عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ) السبابة (إِذَا دَعَا) أي قال: لا إله إلا الله. وسمي التهليل دعاء؛ لأنه بمنزلته في استحقاق (٥) ثواب الله وجزائه كالحديث الآخر: "إذا شغل عبدي


(١) في (ص، س): حين.
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٧).
(٣) "المفهم" ٢/ ٢٠٠.
(٤) في (ص، س، ل): مقبوضة.
(٥) في (م): استيعاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>