للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالرضف، وبين معناه النسائي فبوب عليه باب التخفيف في التشهد الأول (١) (قَال) شعبة كما صرح به الترمذي (٢) وقال: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول (قُلْنا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَال: حَتَّى يَقُومَ) [قال أصحابنا وغيرهم: يستحب تخفيف التشهد الأول فلا يزيد فيه على] (٣) لفظ التشهد والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والآل (٤) أو استثناؤهما، ويكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو.

* * *


(١) "المجتبى" ٢/ ٢٤٣.
(٢) "سنن الترمذي" (٣٦٦).
(٣) من (ل، م).
(٤) في (م): أو الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>