للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ) البصري (عَنْ سَمُرَةَ) بن جندب (قَال: أَمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ) ولفظ ابن ماجه (١) والبزار (٢): أن نسلم على أئمتنا، وأن يرد بعضنا على بعض. زاد البزار: في الصلاة. وإسناده حسن. قال أصحابنا: إن كان المأموم على يمين الإمام فينوي الرد عليه بالتسليمة الثانية، وإن كان على (٣) يساره فينوي الرد عليه بالأولى، وإن حاذاه فبما شاء وهو في (٤) الأولى أحب (٥).

(وَأَنْ نَتَحَابَّ) بتشديد الباء الموحدة المفتوحة والتحابب والتحبب التودد، وتحابوا: أحب كل واحد منهم صاحبه، ولما أمر (٦) بالتوادد (٧) والتحابب أمر بعده بما هو سبب للمحبة والتودد (و) هو (أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) وهذا شامل للصلاة وغيرها، لكن سياق اللفظ يرجح أن المراد الصلاة أو هو في الصلاة أشد استحبابًا، ويدخل في الحديث سلام الإمام على المأمومين، والمأمومين على الإمام، وسلام المقتدين بعضهم على بعض، وقد استدل به على استحباب (٨) سلام بعض المأمومين على بعض، وتجتمع هذِه الأقسام في التسليمتين المذكورتين.


(١) "سنن ابن ماجه" (٩٢٢).
(٢) "مسند البزار " ١٠/ ٤١٨ (٤٥٦٦).
(٣) في (س، ل، م): عن.
(٤) من (م).
(٥) "الشرح الكبير" ١/ ٥٤٢.
(٦) في (م): أمرنا.
(٧) في (ص، س): بالتراد.
(٨) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>