للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كون ابن عباس قال ذلك [فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا ممن لا يواظب على ذلك، (١) ولا يُلْزَم به (٢)، فكان يعرف انقضاء الصلاة كما ذكر. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير.

قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مُبَلِّغ جَهير الصوت يُسْمع مَن بَعُد (٣). قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يسيرًا لأجل تعليمهم (٤) صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر، إلا إذا احتيج للتعليم (٥).


(١) من (ل، م).
(٢) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٣٥.
(٣) "إحكام الأحكام" ١/ ٢١٤.
(٤) في (م): تعليم.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>