للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين وجوب (١) الشيء وعدمه كله سواء استوى طرفاه أو رجح والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح (فليتم) [بضم التحتانية وكسر الفوقانية] (٢) (عليه ثم ليسلم) فيه حجة للشافعي (٣) في أنه يطرح الشك ويبني على الأقل ويتمم ما بقي عليه من الركعات وغيرها (ثم يسجد سجدتين) أي: سجدتي السهو ثم يسلم.

[١٠٢١] (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي شيخ الشيخين (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني.

(حدثنا الأعمش، عن إبراهيم) بن سويد (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود (بهذا) الحديث (قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) ثم يسلم (ثم تحول) عبد الله من مكانه (فسجد سجدتين).

(قال) المصنف (رواه حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين (نحو حديث الأعمش) المذكور.

[١٠٢٢] و (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أنبأنا جرير) بفتح الجيم.

(وحدثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الكوفي، أخرج له البخاري (حدثنا جرير، وهذا حديث يوسف) بن موسى (عن الحسن بن عبيد الله) بالتصغير أبي عروة النخعي، أخرج له مسلم.

(عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة قال: قال عبد الله) بن مسعود (صلى


(١) في (ص، س، ل): وجود.
(٢) في الأصول الخطية: بضم الفوقانية وكسر التحتانية. وهو وهم. والمثبت الصواب.
(٣) "الأم" ١/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>