للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستنبط بعض المتأخرين من هذا الحديث فبنى عليه (١) مسألة نسيان الأصل الرواية إذا جزم بها عنه فرعه الراوي عنه، فإنهم في هذا الحديث شاهدوا فعله وأخبروه عنه مع نسيانه ما وقع منه، والخلاف فيها بيننا وبين الحنفية وقد يحتجون للمنع في المسألة بكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعمل بقول ذي اليدين لما كان ناسيًا حتى (٢) تذكر بقول الجماعة، وعلى ما اعتمده المالكية والحنابلة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اعتمد على قول الجماعة لا على تذكره هو - صلى الله عليه وسلم -، فهو يصلح للاحتجاج به للجمهور في قبول رواية الفرع إذا نسي الأصل أنه (٣) حدثه ولم يجزم بالتكذيب، وكان الفرع عدلًا جازمًا للرواية عنه.

قال العلائي: والذي يتجه أنه لا يحتج للقبول هنا ولا الرد، نعم الحجة منه لمن قال بالمنع من المسألة الأصولية أظهر، فإن ذا اليدين عدل مقبول القول ولم يعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله ما لم يكن ذاكرًا لذلك حتى راجع الجماعة فتذكر.

(فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ) وهذا يندفع به ما (٤) يستشكل ظاهره، وأن ظاهره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد ونقص قبل أن يسجد اللسهو ثم بعد أن قاله سجد للسهو، ومتى ذكر ذلك فالحكم أنه يسجد (٥)] (٦) ولا يتكلم ولا يأتي بمنافٍ للصلاة،


(١) في (ص، س، ل): على.
(٢) في (م): حين.
(٣) في (ص، س، ل): أن.
(٤) في (ص، س، ل): مما.
(٥) في (م): لا يسجد.
(٦) من (س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>