للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيدة) مصغر واسمه عامر (بن عبد الله، عن أبيه) عبد الله بن مسعود (عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ وشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ) ركعات صليت (و (١) أَرْبَعٍ) بالواو بمعنى أو (٢)، تقديره: فشككت في ثلاث ركعات أو أربع (وَأَكْبَرُ) بالباء الموحدة (ظَنِّكَ) أي: أعظم ظنك على أنك صليت (أَرْبَع) ركعات.

(تَشَهَّدْتَ) استدل به الحنفية على أن من تكرر منه السهو فله العمل بغلبة الظن، وحملوا حديث أبي هريرة في الأخذ باليقين وهو الأقل على من لم يغلب على ظنه شيء، وحملوا هذا الحديث على من ظن، قالوا: ويندفع به التعارض. وأجابوا عن قولنا في حديث أبي هريرة: إن الصلاة في ذمته بيقين (٣) فلا تبرأ ذمته إلا بيقين، فإنَّ الظن الغالب تبرأ به الذمة، بدليل أن الصلاة متوقفة على شروط مظنونة بالاتفاق (ثُمَّ سَجَدْتَ) للسهو (سَجْدَتَينِ وَأَنْتَ جَالِسٌ) أي: لئلا يظن أنه محتاج إلى أن يقوم ثم يسجد كأمثاله من السجود، قاله ابن الأثير في "شرح المسند".

(قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ) استدل به على أن سجود السهو يتعقبه بتشهد وسلام.

ورواه البيهقي: بلفظ (٤): "إذا (٥) كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو


(١) في (ص، س، ل): أو.
(٢) من (ل، م).
(٣) في (ص): ثبتت. وفي (س): تنصب.
(٤) من (س، م).
(٥) في (ص): إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>