للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجلوس والتشهد [لهذا الحديث] (١). وقيل: إذا صار إلى حال هي أرفع من حد أقل الركوع وكان كالانتصاب فلا يعود، والخلاف مبني على أن القادر على الانتصاب هل له أن يقف (٢) كذلك.

(فَإِنِ اسْتَوَى) أي: انتصب (قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ) أي: فلا يجوز له أن يعود إلى القعود والتشهد؛ لأنه بالانتصاب قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة، وقيل: يجوز له العود [ما لم يشرع في القراءة، فإن عاد عالمًا بالتحريم بطلت؛ لأنه زاد قعودًا وهذا إذا تعمد العود] (٣) فإن عاد ناسيًا لم تبطل صلاته؛ لأن القلم مرفوع عنه، نعم يلزمه القيام عند التذكر (وَيَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ)؛ لأنه ترك تشهدًا وزاد جلوسًا، ولا تبطل صلاته أيضًا إذا عاد جاهلًا بالتحريم قياسًا على الناسي؛ لأنه مما يخفى على العوام، وقيل: تبطل صلاة الجاهل لتقصيره بترك تعلم ما يحتاج إليه في صلاته، لا فرق في هذا التفصيل بين الإمام والمنفرد.

[١٠٣٧] ((٤) حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله) بالتصغير (ابْنُ عُمَرَ) بن ميسرة (الْجُشَمِيُّ) بضم الجيم وفتح المعجمة مولاهم البصري القواريري (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان السلمي (أخبرنا) عبد الرحمن بن عبد الله (٥) بن عتبة بن عبد الله بن مسعود (الْمَسْعُودِيُّ) الكوفي أحد


(١) في (ص، س، ل): الأول.
(٢) في (ص، س): يعد.
(٣) من (ل، م).
(٤) يوجد تقديم وتأخير في (م) قدر ورقة من المخطوط.
(٥) تكررت في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>