للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن الجمع، أفضل ولا يختص التسبيح بالمصلي، بل يستحب للمصلي وغيره (قَال: سُبْحَانَ الله) فيه أن التسبيح والتكبير والتهليل وغيرهما من الأذكار والقرآن وكل ما لا يصلح لكلام الآدميين لا يؤثر في بطلان الصلاة وإن قصد به الإفهام وبه صرح الماوردي كما نقله الإسنوي وأقره عليه (١) (وَمَضَى) في صلاته، وللترمذي: فسبح به القوم فأشار إليهم أن قوموا. يحتمل أن يكون أشار بيده، ويحتمل أن يكون المراد الإشارة إليهم قوله: سبحان الله. أشار بها إلى طلب قيامهم لتجتمع الروايتان.

(فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ) ظاهره يدل على أن سجود السهو بعد السلام، ولفظ الترمذي: فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم (٢) فذكر السلام مرتين كما تقدم في رواية.

(فَلَمَّا انصَرَفَ) من الصلاة (قال: رأيْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ كمَا صَنَعْتُ) ثم قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم من هذا الوجه من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله (٣).

(قَال) المصنف رحمه الله تعالى (وَكذَلِكَ رواه) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري القاضي أحد الأعلام.

(عَنِ) عامر بن شراحيل (الشَّعْبِيِّ) بفتح الشين وسكون العين المهملة منسوب إلى شعب وهو بطن من همدان وبعضهم يقول: هو منسوب إلى


(١) "التمهيد" للإسنوي ص ١٤٠.
(٢) في (ص، س): ظاهره يدل على أن سجود السهو.
(٣) "المستدرك" ١/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>