للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، أما إذا عضد (١) رواية ابن سلام أحاديث صحيحة فلا تقاومه رواية أبي موسى والله أعلم.

(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عامر بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَال: قَال لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب - رضي الله عنهما - (أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي شَأْنِ الجُمُعَةِ يَعْنِي: السَّاعَةَ) رواية مسلم: "في شأن ساعة الجمعة" (٢) (قَال: قُلْتُ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ) على المنبر: كما سيأتي (هِيَ مَا بَينَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ) على المنبر، كما سيأتي. يعني: أول جلوسه بعد السلام.

(إِلَى أَنْ تُقْضَى) بالتاء المثناة فوق المضمومة وفتح (٣) الضاد (الصَّلَاةُ) بالرفع (قَال المصنف: يَعْنِي) يجلس الإمام (عَلَى المِنْبَرِ) بكسر الميم، وفيه دليل على أن من سنن الخطبة أن تكون على منبر أو مرتفع؛ لأنه أبلغ في الإعلام إذا لم يكن منبر، وأنه يستحب للخطيب أن يجلس على المنبر أول صعوده؛ ليؤذن بين يديه، وهذا الحديث حجة للقول بأنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وبه قال البيهقي وابن العربي (٤).

قال المنذري: وإلى هذا القول ذهب طوائف من أهل العلم (٥).


(١) بياض في (ص، س).
(٢) "صحيح مسلم" (٨٥٣).
(٣) في (ص، س): وبعد.
(٤) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢٧٥.
(٥) "الترغيب والترهيب" (١٠٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>