للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب فَضْلِ الجُمُعَةِ

[١٠٥٠] (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (١): (حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير (عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ) إحسان الوضوء أن يثلث الغسلات (٢) ويسبغه، ويأتي بسننه وآدابه، والذكر عقبه (٣).

(ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ) يؤخذ منه عدم وجوب غسل الجمعة؛ لاقتصاره على الوضوء فيه مع ترتيب المغفرة عليه وعلى ما بعده.

(فَاسْتَمَعَ) أي أصغى بسمعه إليها (وَأَنْصَتَ) أي سكت، ولهذا جمع الله تعالى بينهما في قوله: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٤) وهذا الفضل المذكور بعده مخصوص بمن استمع وأصغى للخطبة من أولها إلى آخرها.

(غُفِرَ لَهُ مَا بَينَ الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعَةِ) الأخرى، يعني ما عدا الكبائر، وحقوق الآدميين.

(وزيادة) بالنصب على الظرف، كذا قال النووي (٥). يعني: لإضافته إلى الظرف، وهو (ثلاثة أيام) والثلاثة يكمل بها الأسبوع عشرة أيام، إذ الحسنة بعشر أمثالها، واليوم بعشرة أيام، ويجوز النصب بالعطف على


(١) سقط من (م).
(٢) زاد في (ل، م): والمسح.
(٣) في (ص، س): عليه.
(٤) الأعراف: ٢٠٤.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>