للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك الجماعة، ويؤيده الإطلاق في هذا الحديث.

[(فَأَمَرَهُمْ) النبي - صلى الله عليه وسلم - (أَنْ يُصَلُّوا الظهر فِي رِحَالِهِمْ) أي: منازلهم. بدلًا من الجمعة، وينبغي أن يحمل هذا الحديث على من نعالهم كنعال الصحابة، فإنهم كانوا يلبسون النعال التي كانت (١) تسمى اليوم التاسومة، ولعل أكثرهم لا يكون نعله (٢) إلا على طاق واحد لا (٣) يجدون ما يطارقون به النعال ويخصفونها؟ لما كان يغلب عليهم من الفاقة والطاق الواحد أدنى رشاش من الماء يشق المشي فيه بها، وأما من يمشي في القباقيب المرتفعة فلا يشق عليهم المشي في كثير من المطر، وإذا لم يشق فلا يكون عذرًا مرخصًا لترك الجمعة ولا الجماعة، ومما يدل على أن الرخصة متعلقة بالمشقة ما رواه الإمام أحمد من طريق الحسن عن (٤) سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين (٥) في يوم مطير: "الصلاة في الرحال" (٦) وزاد البزار: كراهة أن يشق علينا (٧) قال ابن حجر: رجاله ثقات (٨).

* * *


(١) و (٢) من (ل، م).
(٣) من (ل، م).
(٤) في (م): بن.
(٥) في (م): خيبر.
(٦) "مسند أحمد" ٥/ ٨.
(٧) في (ص، س، ل): عليهم. والمثبت من (م)، و"مسند البزار" (٤٦٨١).
(٨) "التلخيص الحبير" ٢/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>