للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السُّنَّة": "إلا على أربعة" (١).

رواية الشافعي: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكًا" (٢) كذا رواية الربيع. قال ابن الأثير: نصب "امرأة" و"صبيًّا"؛ لأنه استثناء من موجب. أما رواية أبي داود فرفع؛ لأنه لما قال: "إلا أربعة" جعلها المستثنى ثم استأنف تفصيل الأربعة ورفعها (٣)، (٤) (إلا أربعة) بالنصب؛ لأنها استثناء من موجب أحدهم (عبد مملوك) فلا تجب عليه الجمعة، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولهذا لا يخاطب بالجماعة في الصلوات الخمس (٥) فإن أراد أن يفعلها هل يحتاج إلى إذن السيد؟ قال القاضي حسين: إن زاد زمن الجماعة على زمن الانفراد لزمه، وإلا فلا (٦)، ولا فرق في العبد بين أن ينعقد له سبب الحرية كالمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة أم لا. ولا جمعة على المبعض؛ لأن رق البعض يمنع من (٧) الكمال.

(أو امرأة) فلا تجب عليها (٨) الجمعة؛ لأن تكليفها (٩) بالخروج، ومخالطة الرجال فيه مشقة، وربما أدى إلى الفساد (أو صبي) مميزًا كان أو غير مميز (أو مريض) ومن له عذر مرخص في ترك الجمعة (١٠)


(١) "شرح السنة" ٤/ ٢٢٥، ولكن لفظه: "تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًّا أو مملوكا".
(٢) "مسند الشافعي" ١/ ٦١.
(٣) "شرح مسند الشافعي" ٢/ ١٥٥.
(٤) و (٥) سقط من (م).
(٦) "حاشية البجيرمي" ١/ ٢٩٠.
(٧) سقط من (م).
(٨) في (م): عليهما.
(٩) في (م): تكليفهما.
(١٠) في (ل، م): الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>