(٢) ابن حبان (٧٠١٣)، والبيهقي في "الكبرى" ٣/ ١٧٧، والحاكم ١/ ٢٨١. (٣) و (٤) "السنن الكبرى" ٣/ ١٨٠. (٥) "السنن الكبرى" ٣/ ١٧٩. وقال: وقد روي في هذا الباب حديث في الخمسين لا يصح إسناده. وأخرج في ٣/ ١٧٨ أثرًا عن عمر بن عبد العزيز: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليؤمهم رجلٌ منهم وليخطب عليهم، وليصل بهم الجمعة. ولم أجد الحديث بنصه. (٦) "المعجم الكبير" (٧٩٥٢) بلفظ: "الجمعة على الخمسين رجلًا، وليس على ما دون ذلك الخمسين جمعة" من حديث أبي أمامة. ولم أجده في "المعجم الأوسط". وذكر هذا الكلام ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ١١٤. (٧) لم أجد هذه الزيادة في "الأوسط" ولعله يقصد "الكبير" حيث إن لفظ الحديث هناك: "الجمعة على خمسين رجلًا، وليس على ما دون الخمسين جمعة". (٨) من (ل، م).