للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - صلاها فيها، ولأنه أرفق بالناس إذ يحضر (١) هذِه الصلاة من المدن والقرى والنساء الحيض والأطفال، وغيرهم دون الجمعة لكن الأصح عند الشافعي أن العيد في المسجد أفضل لشرفه (٢)، وأجابوا عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحراء بأن مسجده كان ضيقًا، فأما مكة شرفها الله تعالى، فمسجدها أفضل مطلقًا اقتداء بالصحابة فمن بعدهم لشرف البقعة ومشاهدة الكعبة، وحكم المسجد الأقصى كحكم مكة كذا نقله الصيدلاني والبندنيجي (٣) والغزالي (٤) والرافعي (٥). فيه حذف تقديره فانتظرناه ليصلي بنا (فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا) (٦) يحتمل أن المراد (٧) أنهم صلوا الظهر منفردين لعدم خروج الإمام الراتب، ولا يظن بالصحابة أنهم صلوا نفلا وتركوا صلاة الظهر بعد أن دخل الوقت وهم في المسجد.

ولفظ النسائي: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذٍ (٨) الجمعة (٩).


(١) "الأم" ١/ ٣٨٩.
(٢) انظر: "المجموع" ٥/ ٥.
(٣) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٠١.
(٤) "الشرح الكبير" ٢/ ٣٥٨.
(٥) في (ص): وحدنا. وفي (م): ووحدانا. والمثبت من "سنن أبي داود".
(٦) في (ص، س، ل): يراد.
(٧) في (ص، س، ل): يوم. وسقط من (م). والمثبت من "المجتبى".
(٨) من (م)، و"معجم ما استعجم".
(٩) "المجتبى" ٣/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>