للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال المنذري: صنيع ابن الزبير محمول على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. ويشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنها الجمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها (١)] (٢). أما لو نوى بالركعتين صلاة العيد والجمعة قبل دخول وقت (٣) الجمعة فإنه لا يصح، وكذا بعد (٤) دخول وقتها كما صرح به أصحابنا فيما لو اجتمع الجمعة والكسوف فخطب بقصدهما فإنه لا يصح، كما جزم به الرافعي (٥) لأن فيه تشريكًا بين الفرض والنفل، كما لو صلى الصبح ونوى به فرض الصبح وسنته، وكما لو اغتسل بنية غسل الجنابة والجمعة (بكرة) أي: غداة (لم يزد) [بكسر الزاي] (٦).

(عليهما حتى صلى العصر) قال الخطابي: صنيع ابن الزبير لا يجوز أن يحمل إلا على من يدعي تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود (٧).

قال القرطبي: عن أبي بكر الصديق، وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهما - أنها تصلى (٨) قبل الزوال (٩)، وتمسك أحمد بحديث سلمة بن الأكوع: كنا


(١) "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ١١ - ١٢.
(٢) سقط من (م).
(٣) من (ل، م).
(٤) في (ص): قبل.
(٥) "الشرح الكبير" ٢/ ٣٨١.
(٦) سقط من (م).
(٧) "معالم السنن" ١/ ٢١٢.
(٨) في (ص): أنهما يصليا.
(٩) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٤٣)، و"مسائل عبد الله" (٤٥٨، ٤٥٩)، و"المفهم" ٢/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>