للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظهر فسجد بهم (١) فيها. وهو (٢) حديث صحيح فبطلت التفرقة.

ومنهم من علل الكراهة لخشية اعتقاد العوام أنها فرض في صلاة الصبح للجمعة. قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه الحديث، لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذِه المفسدة فينبغي أن تترك أحيانًا لتندفع، فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة، وهو يحصل بالترك في بعض الأوقات. وإلى هذا أشار ابن العربي بقوله: ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب، ويقطع أحيانًا؛ لئلا يظنه العوام سنة. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين المستحب والسنة (٣).

قال شيخنا ابن حجر: ولم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - سجد لما قرأ سورة تنزيل في هذا المحل إلا في كتاب "الشريعة" لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: غدوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد ... الحديث.

وفي إسناده من ينظر في حاله، وللطبراني في "الصَّغير" من حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[سجد في] (٤) صلاة الصبح في تنزيل السجدة (٥) لكن في إسناده ضعف (٦).


(١) من (س، ل، م)، و"مصادر التخريج".
(٢) من (ل، م).
(٣) "فتح الباري" ٢/ ٣٧٩.
(٤) في (ص): سجدتي. والمثبت من (س، ل، م)، و"مصادر التخريج".
(٥) "المعجم الصغير" (٤٧٣).
(٦) "فتح الباري" ٢/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>