للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم يقوم) ثانيًا (فيخطب) ثانيًا، ويشترط أن تكون الخطبة بالعربية، وقيل لا يجب. فإن أوجبناها ولم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، وأورد القاضي حسين في تعليقه سؤالًا (١) فقال: إذا لم يعرف القوم العربية (٢) فما فائدة الخطبة؟ وأجاب بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة (٣).


(١) زاد في (م): فقال.
(٢) سقط من (م).
(٣) انظر: "كفاية الأخيار" ص ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>