للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحمر للرجال.

(يعثران) بضم المثلثة زاد النسائي: فيهما (١). وفيه (٢) التصريح على أنه يجوز للولي أن يلبس الصبي المميز الطويل الذيل كما يجوز تطويله للنساء، وكما يجوز للولي إلباسه الصغير الحرير (٣)، لأنه غير مكلف.

(ويقومان) بأنفسهما (فنزل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فصعد بهما) وللنسائي: فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر (٤) ولابن ماجه: فوضعهما في حجره (٥). [يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما في حجره] (٦) بوب عليه النسائي باب نزول الإمام (٧) عن المنبر قبل فراغه من الخطبة يوم الجمعة.

(ثم قال: صدق الله) زاد ابن ماجه: "ورسوله" (٨) فيه جواز الاستشهاد في الحديث بالقرآن (٩) والاعتراف (١٠) بأنه أصدق القائلين {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ


(١) "المجتبى" ٣/ ١٠٨.
(٢) سقط من (م).
(٣) من (ل، م).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) من (ل، م).
(٧) في (ص، س، ل): النزول للإمام. والمثبت من "المجتبى".
(٨) سبق تخريجه.
(٩) في (ص، س): والقرآن.
(١٠) زاد هنا بالأصل، (س): في حجره يعني: بعد أن صعد بهما إلى المنبر جلس عليه ووضعهما. وقد سبقت من (ل، م) قبلها بقليل في المكان الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>