للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفرق بين اثنين" (١)، وفي رواية أبي الدرداء (٢): "لم يتخط أحدًا" (٣) يعني: لغير حاجة.

(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] (٤) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} (٥).

(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ({مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٦) ") أي: عشر حسنات.


(١) أخرجه البخاري (٩١٠)، وابن ماجه (١٠٩٧)، والدارمي في "سننه" (١٥٤١)، وأحمد ٥/ ٤٤٠.
(٢) في (ص): الورد.
(٣) أخرجه أحمد ٥/ ١٩٨.
(٤) سقط من (م).
(٥) النساء: ١٥٥.
(٦) الأنعام: ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>