للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصريح به في مسلم (١)، وابن حبان (٢) [والمصنف كما سيأتي] (٣).

(جاء يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب) زاد مسلم في رواية جابر [أيضًا بلفظ] (٤): جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي (٥).

(فقال له) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصليت يا فلان؟ ).

وفي رواية مسلم: "أركعت ركعتين؟ " (٦) وفي الحديث دليل على جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه لغير الخطيب؛ لقول سليك.

(قال: لا) وفيه الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. (قال: قم فاركع) فيه أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.

قال النووي: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهذا الحديث محمول على من تركها وهو عالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على [قرب لهذا] (٧) الحديث (٨).

[١١١٦] (حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم) أبو معمر الهذلي شيخ الشيخين (المعنى (٩) قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن


(١) "صحيح مسلم" (٨٧٥) (٥٩).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٢٥٠٢).
(٣) و (٤) سقط من (م).
(٥) و (٦) "صحيح مسلم" (٨٧٥) (٥٨).
(٧) في (ص، س، ل): لقرب هذا.
(٨) "شرح النووي على مسلم" ٦/ ١٦٤.
(٩) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>