للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - ينزل من المنبر) [بكسر الميم] (١) لحاجة.

(فيعرض) بفتح الياء وضم الراء. أي: يعترض. قالوا: ولا يقال بالتثقيل، ومنه تعارض البينات؛ لأن كل واحد يعترض على بينة الآخر، ويمنع نفوذها (له الرجل في الحاجة) له (فيقوم معه حتى يقضي حاجته) يشمل طول المدة وقصرها (ثم يقوم فيصلي) بهم الجمعة، وهذا الحديث على تقدير صحته يشبه أن يكون حجة لأحد قولي الشافعي (٢): أنه لا يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وأن صلاة الجمعة تجوز بتلك الخطبة، وهو الأصح عند صاحبي "الحاوي" (٣) والمستظهري، وأصح القولين - وهو الجديد (٤) - اشتراط الموالاة، ولا تجوز صلاة الجمعة بتلك الخطبة، ويجب إعادة الخطبة، ثم يصلي بهم الجمعة (٥).

قال المصنف: (وهذا الحديث ليس بمعروف (٦)، عن ثابت، وإنما تفرد به جرير بن حازم) قال الترمذي: سمعت محمدًا يعني: البخاري يقول (٧): وهم (٨) جرير بن حازم في هذا الحديث (٩)، وقال الدارقطني: تفرد به جرير بن حازم عن ثابت (١٠).


(١) سقط من (م).
(٢) "الأم" ١/ ٣٤٥.
(٣) "الحاوي" ٢/ ٤٤٥.
(٤) في (م): الحديث.
(٥) "المجموع" ٤/ ٥٠٧.
(٦) في (م): بمرفوع.
(٧) سقط من (م).
(٨) في (ص): وهو.
(٩) "سنن الترمذي" ٢/ ٣٩٤.
(١٠) "أطراف الغرائب والأفراد" ٢/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>