للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة، والمراد بإدراك الركوع، الركوع المحسوب للإمام، لا كركوع المصلي محدثًا ناسيًا، ويدخل في الحديث من أدرك الإمام في ركوع الأولى، ثم فارقه عند القيام إلى الثانية [وأتى بثانيته] (١) فتصح له الجمعة، وأما إذا أدركه في ركوع الثانية ولكن فارقه عند التشهد، أو استمر في السجود إلى أن يسلم الإمام، وهو جائز، ثم إذا قام المأموم إلى الثانية فإنه يجهر بالقراءة فيها كما في الصبح.


(١) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>