للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأيام (١) لم [تثبت بها] (٢) الشريعة، ويؤخذ منه [النهي عن] (٣) اللعب في أعياد النصارى كما يفعل في بلادنا من اللعب في ليلة عيد الخميس للنصارى [بوقيد النار] (٤) في الطرقات، وفي يومه باللعب بالبيض المصبوغ، ويحصل من المنكرات العظيمة واختلاط النساء والرجال ما لم يعبر عنه، فنسأل الله زوالها.

(قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية) واستمرينا على ما كنا عليه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله) تعالى (قد أبدلكم) يقال: أبدلكم وبدلكم (بهما) يومين (خيرًا منهما يوم) بالنصب بدل من يومين (الأضحى ويوم الفطر) فيه إشارة إلى إباحة اللعب في هذين اليومين دون يومي الجاهلية، والمراد بهذا اللعب الذي يباح فعله في الشريعة أو يمدح كاللعب بالدرق والحراب واللهو بالرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل ونحو ذلك.


(١) ساقطة من (ص).
(٢) بياض في (ص)، وفي (ل): تسعها.
(٣) ساقطة من (ص).
(٤) في (ص، س): توقد النصارى.

<<  <  ج: ص:  >  >>