للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيدين (١) من استطاع من أهله (٢). ومنهم من حمله على الندب جزم بذلك الجرجاني من الشافعية، وابن حامد من الحنابلة، ولكن نص الشافعي في "الأم" (٣) يقتضي استثناء ذوات الهيئات فإنه قال: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة، وإنا لشهودهن (٤) الأعياد أشد استحبابًا (٥).

وروى البيهقي في "المعرفة" عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن (٦) إلى العيدين فإن كان ثابتًا قلت به (٧) قال البيهقي: وقد ثبت وأخرجه الشيخان. يعني: حديث أم عطية، وعلى هذا فيلزم الشافعية القول به (٨).

[١١٣٧] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم.

(حدثنا حماد) بن زيد (حدثنا أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) الأنصارية (بهذا الخبر) المذكور (قال) فيه: (وتعتزل الحيض مصلى المسلمين) فيه دليل على منع الحائض من دخول المسجد


(١) في (ص، س): العيد.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥٨٣٧).
(٣) في (س، ل، م): الأمر.
(٤) في (ص): وشهودهن.
(٥) "الأم" ١/ ٤٠٠.
(٦) في (ص، س، ل): يبرزن.
(٧) "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٩٤.
(٨) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>