للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: يا مروان خالفت السنة) المعروفة حيث (أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن (١) يخرج) [مبني للمفعول] (٢) (فيه) بل في يوم الجمعة (وبدأت الخطبة قبل الصلاة) فيه الإنكار على الأمراء إذا خالفوا السنة.

(فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى) أي: أدى (ما) قدر (عليه) قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (٣) أي: أديتم المناسك، فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر باليد فيكفيه أن ينهى بلسانه، وينكر بقلبه، وهي الدرجة الوسطى.

(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى) منكم (منكرًا) وفي معنى الرؤية من عَلِمَ به (٤) من جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب.

(فاستطاع (٥) أن يغيره بيده فليغيره بيده) هذا أمرُ إيجاب بإجماع الأمة ومن واجبات الإيمان, وهو واجب على الكفاية، ولا يعتد بخلاف المبتدعة.

(فإن لم يستطع فبلسانه) أي: بالقول المرتجى نفعه باللين إن أمكن، فقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة (فإن لم يستطع) بلسانه (فبقلبه) أي إن خاف من القول القتل والأذى غير بقلبه بأن يكره ذلك الفعل (٦) بقلبه، وإن قدر بعد ذلك (وذلك أضعف الإيمان) أي: أضعف خصال الإيمان وليس دونه مرتبة، وكذلك جاء في رواية:


(١) من (ل، م)، و"السنن".
(٢) سقط من (م).
(٣) البقرة: ٢٠٠.
(٤) و (٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>