للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله (بن عباس - رضي الله عنهما - وشهد ابن عباس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج يوم فطر) فبدأ بالصلاة.

(فصلى، ثم خطب، ثم) نزل لما فرغ و (أتى النساء) حيث لم يسمعن الخطبة؛ لبعدهن عن الرجال وانفرادهن (ومعه بلال) بن أبي رباح يتوكأ عليه كما تقدم (قال) محمد (بن كثير: أكبر) بالباء (١) بالموحدة (علم شعبة) أي: أعظم علمه أنه قال (فأمرهن بالصدقة) فيه حث النساء على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله (٢) إذا أمنت الفتنة والمفسدة، وفيه خروج النساء إلى المصلى وأن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه معلل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من (٣) كفران النعم.

(فجعلن يلقين) استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو (٤) على مقدار معين من مالها.

قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن (٥) ذلك، فإن من ثبت له حق فالأصل (٦) بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه (٧)؛ فإن من


(١) من (س، ل، م).
(٢) من (ل، م).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): و.
(٥) في (ص): له.
(٦) في (ص، س): فالأكثر. والمثبت من (ل، م)، و"المفهم".
(٧) "المفهم" ٢/ ٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>