للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان (١) يعني: إذا لبسه لغير حاجة بل للزينة المحضة فكره ذلك، ورخص للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتب.

(في ثوب بلال) [فيه التوكيل في] (٢) قبض الصدقة، وفي الحديث دليل على جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو (٣) كان الطالب غير محتاج إليه.

[١١٤٤] ([حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد المحاربي، قال النسائي: لا بأس به (٤)] (٥).

(حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) في هذا الحديث (قال: فجعلت المراة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال) مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - (يجعله في كسائه) هذا بيان للثوب المذكور قبله (قال: فقسمه على فقراء المسلمين) فيه تصرف العامل في الصدقة وتفريقها على المستحقين.


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٤٠٤٩)، وأحمد ٤/ ١٣٤.
(٢) في (م): في التوكل و.
(٣) في (م): إن.
(٤) "تهذيب الكمال" ٢٦/ ٧٢.
(٥) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>