للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصوب (١).

(عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ) أي: عورة كل منهما ظاهرة، وينظر كل منهما إلى عورة صَاحبه وهما يتحَدثان، فيه النَهي عن الكلام في الخلاء؛ لأن الملكين الموكلين ينعزلان عنه عند دخُوله الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما أن يعودا إليه للكتابة فيلعنانه؛ ولهذا جاء (فَإِنَّ اللهعز وجل يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ) أي: يبغض وقيل هو ابتداء الغضَب (٢).

قال أصحابنا: ويُستثنى من ذلك مواضع الضرورة فإن رأى ضريرًا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها مِنَ الأفاعي، أو (٣) الجوارح يقصد إنسانًا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في الكلام في هذِه الموَاضِع بل يجب في أكثرها. فإن قيل لا دلالة في الحَدِيث [المذكور لما ذكر؛ لأن الذم المذكور لمن جمع كل الأوصَاف المذكورة في الحديث] (٤) قلنا ما كان بعض مُوجبات المقت فلا شك في كراهته. والله أعلم (٥).

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يُسْنِدْهُ إلا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ) من حديث أهل المدينَة، وعكرمة احتج به مُسلم في "صحيحه" كما تقدم، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد استشهد به البخاري عن ابن أبي كثير.


(١) انظر: "المجموع" ٢/ ٨٨.
(٢) كذا في الأصول الخطية، وفي كتب اللغة والشروح: قيل: هو أشد البغض.
(٣) في (ظ، م): أو.
(٤) سقط من (س).
(٥) انظر: "المجموع" ٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>