للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلاة ونحوها، فإذا زال المانع يرد (ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ) وبيَّن العذر وكيفيَّته (فَقَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ الله تعالى إلا عَلَى طُهْرٍ. أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ).

فيه دليل على استحباب الاعتذار عن (١) وعند عدم رد السَّلام، كما اعتذر عن رده الهدية حين كان محرمًا، وكانت الهدية لحم صيد لا يحل له أكله، وكذا يعتذر من كانَ قاضيًا أو حاكمًا وأهديت إليه هدية أو له عذر غير (٢) ذلك ليطيّب خاطر من يعتذر إليه، وكذا من قدم عليه وكان يستحق القيام إليه فلم يقدر على القيام لوجَع ونحوه؛ فيعتذر إليه عن القيام وما في معناهُ، وفيه الحث على تألف القلوب، ودفع ما يؤدي إلى الحقد وتغير القُلُوب، وفيه كراهة ذكر الله تعالى على غير طهَارة كاملة وفي التسبيح والحمد والتكبير وقراءة القرآن، وإن كان جائزًا كما سيأتي.


(١) في (ص، س، ل): عند.
(٢) في (ص، ل): عند.

<<  <  ج: ص:  >  >>