(٢) هذا الحديث ليس في البخاري كما قال المصنف، وهو في "سنن أبي داود" (١٢٣٤) بلفظ: أن عليًّا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع. وكذلك رواه أبو يعلى (٥٤٨). (٣) في (س): التنفل. (٤) اللفظ في "التوضيح" ٨/ ٥٠٤: وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها وبعد الفراغ من صلاة المغرب فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز. (٥) من (س، ل، م). (٦) أخرجه البخاري (١٦٥٥)، ومسلم (٦٩٤/ ١٦)، وأحمد ٢/ ١٤٠. (٧) أخرجه مسلم (٦٩٤/ ١٨). (٨) و (٩) سقط من (م). (١٠) أخرجه البخاري (١٠٨٢). (١١) من (ل، م).