للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤكدة وتركها (١). وفي البخاري: أنه - عليه السلام - كان إذا جمع في السفر صلى المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يرتحل (٢). وإذا جاز الشغل (٣) بالصلاة فأحرى أن تجوز الصلاة (٤).

(وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله] (٥) تعالى) وفي الحديث الآخر: مع عثمان صدرًا من خلافته (٦). وقوله في الآخر: ثمان سنين أو ست (٧). وهذا هو (٨) المعروف عنه لما روى البخاري، عن نافع، عن عبد الله قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر، ومع (٩) عثمان صدرًا من إمارته ثم أتمها (١٠). انتهى. وأن عثمان أتم بعد سبع من خلافته، ولعل ابن عمر أراد في هذِه (١١)


(١) "التوضيح" ٨/ ٥٠٤.
(٢) هذا الحديث ليس في البخاري كما قال المصنف، وهو في "سنن أبي داود" (١٢٣٤) بلفظ: أن عليًّا كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى كاد أن تظلم ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع. وكذلك رواه أبو يعلى (٥٤٨).
(٣) في (س): التنفل.
(٤) اللفظ في "التوضيح" ٨/ ٥٠٤: وإذا جاز الشغل بالعشاء بعد دخول وقتها وبعد الفراغ من صلاة المغرب فالشغل بالصلاة أحرى أن يجوز.
(٥) من (س، ل، م).
(٦) أخرجه البخاري (١٦٥٥)، ومسلم (٦٩٤/ ١٦)، وأحمد ٢/ ١٤٠.
(٧) أخرجه مسلم (٦٩٤/ ١٨).
(٨) و (٩) سقط من (م).
(١٠) أخرجه البخاري (١٠٨٢).
(١١) من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>