للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِعْلَهُ وَكَذَلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ خالِدٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وكَذَلِكَ هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (١).

* * *

باب صَلَاةِ الخَوْفِ

قال المصنف: (مَنْ رَأَى) أي: إذا أراد الإمام (أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِمْ) أي: بالصفين (جَمِيعًا) تكبيرة الإحرام (ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ) أي بالصفين (جَمِيعًا ثُمَّ) إذا رفعوا رءوسهم من الركوع.

(يَسْجُدُ الإِمَامُ وَالصَّفُّ الذِي يَلِيهِ و) الصف (الآخَرُونَ قِيَام يَحْرُسُونَهُمْ) قال أصحابنا: فالحراسة مختصة بالسجود، ولا يحرسون في غيره (٢)، هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه أنهم يحرسون في الركوع أيضًا، حكاه الرافعي (٣) وغيره (٤).

(فَإِذَا قَامُوا) من السجود (سَجَدَ) الصف (الآخَرُونَ الذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ) يحرسونهم (ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ) الأول (الَّذِي يَلِيهِ) الساجدون أولًا مع الإمام


(١) رواه النسائي ٣/ ١٧٦، وأحمد ٤/ ٥٩، وابن حبان ٧/ ١٢٨ (٢٨٧٦). قال الحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٣٨: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الدارقطني في "السنن" ٢/ ٥٩ - ٦٠: صحيح.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٣/ ٢٥٦: إسناده صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٢١).
(٢) "الأم" ٢/ ٤٢٧.
(٣) "الشرح الكبير" ٢/ ٣٢٢.
(٤) "المجموع" ٤/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>