للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم ثانية، فحصل لكل صف مع الإمام ركعة، ومع غير الإمام ركعة لنفسها (١) وكذا (٢) الصفين لو سها في الركعة التي مع غير الإمام بل بمنفردهم لم يسجدوا للسهو، بل يتحمل عنهم الإمام؛ لأن قدوتهم (٣) لم تنقطع.

(ثُمَّ سَلَّمَ) أي بالصفين جميعًا.

(قال المصنف (٤): وأما رواية يحيى بن سعيد) القطان الأنصاري (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (٥) فإنها (نحو رواية يزيد بن رومان) عن صالح بن خوات (إلا أنه خالفه في السلام) قال عياض: ففي رواية يحيى بن سعيد، عن القاسم في حديث ابن أبي حثمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم (٦) عند تمام صلاته (٧) الركعة الثانية بالطائفة الثانية (٨) وأتموا بعد سلامه، خلاف الرواية الأخرى عن القاسم ويزيد بن رومان فإنه انتظرهم حتى قضوا، ثم سلم بهم.

قال عياض: وقد اختلف قول مالك في الأخذ برواية القاسم أو برواية يزيد. وبرواية يحيى عن القاسم أخذ أكثر أصحاب مالك لصحة


(١) سقط من (م)، وفي الأصل: بنفسها.
(٢) في (ص، س): يلي.
(٣) في (س): قدومهم.
(٤) في (م): رواه.
(٥) كلام أبي داود هذا سيأتي في المطبوع بعد حديث أبي حثمة التالي.
(٦) ليست في النسخ، والمثبت من "الإكمال" ٣/ ٢٢٣.
(٧) في (م): صلاة.
(٨) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>