للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: لا يجزئه التكبير (١)، وقال قتادة والحسن: صلاة الخوف ركعة ركعة لكل طائفة من المأمومين، وللإمام ركعتان (٢) يعني كما تقدم قبله.

وقال الشافعي (٣) ومالك (٤) والجمهور: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة الخوف، وقال النووي: وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم (٥).


(١) "عمدة القاري" ٦/ ٣٧٧.
(٢) "المفهم" ٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩.
(٣) "الأم" ١/ ٣٦٠، ٣٦٧.
(٤) "المدونة" ١/ ٢٤٠.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>