للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويستدل لصلاة الراكب والماشي إيماءً بقوله - صلى الله عليه وسلم - (١): "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" (٢) [بأنه لما أمرهم بأنهم لا يصلون العصر إلا في بني قريظة] (٣) وقد علم بالوحي أنهم لا يأتونها إلا بعد (٤) مغيب الشمس، ووقت العصر فرض، فاستدل أنه كما جاز للذين ذهبوا إلى بني قريظة ترك الوقت وهو فرض، ولم يعنفهم - عليه السلام -، فلذلك ساغ للطالب أن يصلي راكبًا وماشيًا بالإيماء، ويكون ترك الركوع (٥) والسجود المفترض [على الأرض] (٦) كترك الذين صلوا في بني قريظة فريضة الوقت وإنما استدل البخاري بالحديث (٧) على صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وماشيًا، إيماء (٨) لأنه - عليه السلام - لما أمرهم بالاستعجال إلى بني قريظة، والنزول ينافي مقصود [الجد الموصل] (٩) فمنهم من بنى على أن النزول للصلاة معصية للأمر الخاص بالجد فتركها إلى أن فات وقتها لوجود التعارض.

ومنهم من جمع بين دليل (١٠) وجوب الصلاة ووجوب الإسراع في


(١) زاد في (م): في.
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (١٧٧٠) (٦٩) لكن قال مسلم: "لا يصلين أحد الظهر. .".
(٣) من (ل، م).
(٤) من (س، ل، م).
(٥) في (ص، س، ل): للركوع.
(٦) من (م).
(٧) سقط من (م).
(٨) في (ص): أي.
(٩) في (م): الوصول.
(١٠) في (م): دليلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>