للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعًا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه واجب إن كان يحصل ذلك المقصود واجبًا، ومباحًا إن كان المقصود مباحًا كما أن عصمة دم المسلم واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دم كما هو هنا، وكما فيمن اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو (١) استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب، فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن (٢) يحترز عنه ما أمكن (٣).

والذي يدل على الاستثناء من الكذب ما روى مسلم في "صحيحه" من حديث أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها (٤) الحديث، أو كما قال.

(قال): أجل (إني لفي ذلك) وفي رواية: إني (٥) لفي الجمع له. قال: (فمشيت) بفتح الشين.

(معه ساعة) وأنا أحدثه وقد استحلى حديثي (حتى إذا) انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه، وهدأ الناس وناموا (وأمكنني) الاغترار منه


(١) في (م): و.
(٢) سقط من (ل، م).
(٣) "إحياء علوم الدين" ٣/ ١٣٧.
(٤) "صحيح مسلم" (٢٦٠٥) (١٠١) واللفظ لأبي داود (٤٩٢١).
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>