للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث على أنه لا يقرأ فيها (١) بشيء أصلًا، وجوابه رواه (٢) شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن: سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (٣).

فهذا أثبت قراءة الفاتحة خلافًا لمن نفاها، واستدل به بعضهم على أنه لا يزاد على فاتحة الكتاب، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مشهور مذهب مالك (٤).

وجوابه (٥) أنها مع (٦) الفجر من حيث الصورة كالرباعية ومن سنة الرباعية أن تكون الركعتان بأم القرآن، وحجة من قال: بسورة قصيرة ما رواه الحافظ (٧) أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وعشرين مرّة يقرأ في الركعتين من صلاة الغداة وفي (٨) الركعتين بعد المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٩).


(١) في (م): فيهما.
(٢) في (ل، م): رواية.
(٣) أخرجه البخاري (١١٦٥)، ومسلم (٧٢٤) (٩٣)، وأحمد ٦/ ١٠٠، ١٧٢.
(٤) "الاستذكار" ٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤.
(٥) في (م): إخوانه.
(٦) في (م): من.
(٧) من (س، ل، م).
(٨) في (س، ل، م): من.
(٩) أخرجه أحمد ٢/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>