للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالصلاة الصلاة مجرور بالباء، ولا يبعد (١) نصبه على الحكاية؛ فإن أصله دونك الصلاة، فهو منصوب على الإغراء.

وتقدم قريبًا قول القرطبي: أن تنبيه النائم مشروع إذا خيف عليه خروج وقت الصلاة، قال: ولا يبعد أن يكون واجبًا في الصلاة الواجبة (٢)، انتهى، والغالب من أحوال (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان (٤) يخرج إلى الصلاة في أول وقتها، ولا يظن بمن هو نائم في ذلك الوقت أن يخرج الصلاة عن وقتها، فالظاهر أن هذا التنبيه في أول الوقت مستحب ليدرك فضيلة أول الوقت، وليس بواجب (قال زياد) بن يحيى في روايته عن شيخه (قال أنبأنا أبو الفضيل) يعني: بالتصغير، وتقدم أنه يقال بالوجهين (٥).


(١) في (ص، س، ل): يتعدى.
(٢) "المفهم" ٢/ ٣٧٧.
(٣) من (ل، م).
(٤) في (ص): لا.
(٥) في (م): بالتصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>