للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

[١٢٧٤] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة، عن منصور) بن المعتمر.

(عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة) الشمس مرتفعة مرفوعان على الابتداء، والخبر والجملة اسمية في محل نصب على الحال من (١) فاعل نهى الذي قبل إلا، ونظيره في الإعراب (٢) قوله تعالى: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق جرير عن منصور، عن هلال بن يساف. . إلى آخره، وأوضح فيه معناه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةٍ بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة (٣).

والمراد بالحديث والله أعلم: النهي عن الإتيان براتبة الظهر وما في معناها مما له سببٌ إلا في حال كون الشمس باقية نقيٌّ بياضها وارتفاعها، فلا تكره في هذِه الحال، فإذا استثني هذا الوقت من الكراهة دلّ على أن الكراهة فيما بعده من الوقت، وهو من حين يصفر نقي بياضها وتهبط للغروب، فإن الصلاة مكروهة، وهذا النهي نهي تنزيه عن التشبه بالكفار الذين يصلون في ذلك الوقت الذي تغيب فيه الشمس، ويغيب


(١) سقط من (م).
(٢) في (ص، س): الأعراف.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>