للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ أَحْمَدُ) [ابن حنبل] (١) في روايته: "لا يبولن أحدكم في مستحمه" (٢) (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فيه) قال النسائي: كانَ يعقوب بن (٣) إبراهيم لا يحدّث بهذا الحَديث إلا بدينار، (فَإِنَّ عَامَّةَ) بتشديد الميم (الْوَسْوَاسِ) أي: أكثر الوسوَاس يحصل (منه) أي: مِنَ البَوْل في المُستَحم؛ لأنه يَصير ذلك الموضع نجسًا فيُصيُبهُ مِنْهُ رشاش ويقع في قلبه وسوسة بأنهُ هَل أصَابهُ منه رُشاش أم لا؟ فإن كان الموضع نجسًا لسبب (٤) آخر فيكون الاغتسال فيه منهيًّا عنهُ أيضًا. وترجمَ ابن حبان على هذا الحديث باب (٥) ذكر الزَجر عن البَول في المغتسَل الذي لا مجرى له (٦). وما فهمهُ أبو حَاتم صحيح؛ لأنهُ إذا كانَ له مجرى اندفع ما فيهِ من البَول بأوَّل اغتسَاله، وإلى ذلك أشار الخطابي (٧)، وكذا قال عَبد الله بن المبَارك إن كان الماء جاريًا فلا بأس به أي: بالبول في المغتسل، فإنَّ الماء يجري به.

[٢٨] (ثَنَا أَحْمَدُ) بن عَبد الله (بْنُ يُونُسَ) أبو عبد الله اليربوعي الحَافظ، قال أحمد بن حَنبل لرجُل: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإِسلام (٨).


(١) من (د).
(٢) "مسند أحمد" ٥/ ٥٦.
(٣) في (ص، س، ل): يقول.
(٤) في (د، س، ل): بسبب.
(٥) في (ص، س، ل): بأن. تصحيف.
(٦) "صحيح ابن حبان" (١٢٥٥).
(٧) "معالم السنن" للخطابي المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٣١.
(٨) انظر: "تهذيب الكمال" ١/ ٣٧٥ - ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>