للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانت صلاته في جماعة كما جاء مقيدًا في رواية الطبراني، والأفضل أن يكون متربعًا (١).

(حين (٢) ينصرف) أي: يسلم (من صلاة الصبح حتى يسبح) أي: يصلي، وخصت النافلة بهذا الاسم وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سبحة؛ لأنها نافلة (٣) كالتسبيحات والأذكار (ركعتي الضحى) الجمع بين أحاديث الباب أن يكون التقدير حتى تمكنه الصلاة بطلوع الشمس وارتفاعها ويصلي الضحى ركعتين أو أربع ركعات، فإن رواية الطبراني في "الأوسط": "ثم جلس في مجلسه حتى يمكنه الصلاة كانت بمنزلة حجة وعمرة متقبلتين" (٤)، ورواية الترمذي: "حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة" (٥).

ورواية البيهقي: "حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات [لم يمس جلده النار" وأخذ الحسن بن علي - راويه - بجلده فمده (٦).

(لا يقول) في ذلك المجلس (إلا خيرًا) ورواية أبي يعلى: "من صلاة الفجر - أو قال الغداة - يقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر


(١) بياض في (ص).
(٢) في (ص، س): حتى. والمثبت من "سنن أبي داود".
(٣) من (ل، م).
(٤) "المعجم الأوسط" (٥٦٠٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٥) "جامع الترمذي" (٥٨٦) من حديث أنس مرفوعًا.
(٦) "شعب الإيمان" ٣/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>