للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد، وعلى صاحب البيت إذا أذن صاحب البيت في إقامة الصلاة في ملكه، فإن لم يتقدم الوالي قدم من شاء ممن يصلح للإمامة، وإن كان غيره أصلح منه؛ لأن الحق فيها له فاختص بالتقدم والتقديم (١).

ولا يعارض هذا [ما] (٢) رواه المصنف [والترمذي] (٣) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: "من زار قومًا فلا يؤمهم" (٤).

فإنه محمول على الإمام إذا حضر في مكان مملوك فلا يؤم المالك فيه إلا إذا أذن صاحب البيت في إقامة الصلاة في ملكه كما تقدم. قال ابن المنير في حديث: "من زار قومًا فلا يؤمهم": مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر في مكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، لكن ينبغي للمالك (٥) أن يأذن فيه ليجمع بين الحديثين حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف [في ملكه] (٦) بغير إذنه (٧).

(فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها) أي: يصلون النوافل بعدها في المسجد، والنوافل الرواتب وغيرها في البيوت أفضل للحديث المتقدم: "فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة" (٨).

(فقال: هذِه صلاة البيوت) الصلاة التي يصلونها في المسجد هي نافلة، والنافلة في البيوت أفضل، ولفظ رواية ابن ماجه: قال:


(١) "المجموع" ٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٢) في (م): لما.
(٣) سقط من (م).
(٤) "سنن أبي داود" (٥٩٦)، و"جامع الترمذي" (٣٥٦).
(٥) في (ص، س): ذلك للإمام.
(٦) من (م).
(٧) "فتح الباري" ٢/ ٢٠٢.
(٨) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>