للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم نسختها الآية التي فيها) أي في آخرها. وروى مسلم من طريق عن (١) سعد بن هشام: قلت لعائشة: أنبئيني عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: ألست تقرأ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذِه السورة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم، فأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء، ثم أنزل الله تعالى التخفيف في آخر هذِه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا بعد الفريضة (٢)، وكان هذا بمكة.

{عَلِمَ أَنْ} مخففة من الثقيلة، وحذف اسمها، أي: علم أنكم ({لَنْ تُحْصُوهُ}) [قال مقاتل: قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ}] (٣). قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر به من القيام فقال الله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ} لن تطيقوا معرفة ذلك (٤) ({فَتَابَ عَلَيْكُمْ}) أي عاد عليكم بالعفو والتخفيف عنكم ({فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}) يعني في الصلوات المشروعة.

واستدل أبو حنيفة بهذِه الآية على أن الفاتحة لا تجب بل يقرأ بما شاء من القرآن ولو آية، قال البيهقي: ولا حجة فيها؛ لأن الله تعالى أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، وليس ذلك إلا الفاتحة لسهولتها على الألسن، ثم جمع ما ورد من الأحاديث في الفاتحة هو


(١) سقط من (م).
(٢) "صحيح مسلم" (٧٤٦) (١٣٩).
(٣) من (ل، م).
(٤) "تفسير البغوي" ٨/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>