للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللنسائي: "ثم أيقظ امرأته" (١)، وفي الرواية الآتية: "إذا أيقظ الرجل أهله فصليا" وهو أعم من امرأته لشموله الولد والأقارب (فإن أبت نضح في وجهها الماء) ولابن ماجه: "فإن أبت رش في وجهها الماء" (٢) لا يتعين في هذا الماء أن يكون طهورًا، وإن كان هو الأولى، لا سيما إن كان بفضل ماء وضوئه، بل يجوز ذلك بما في معناه من ماء الورد وماء الزهر ونحو ذلك، وخص الوجه بالنضح (٣) لأنه أفضل الأعضاء وأشرفها، وبه يذهب النوم والنعاس أكثر من بقية الأعضاء، وهو أول الأعضاء [المفروضة غسلًا] (٤) وبه العينان اللتان هما آلة النوم.

(رحم الله امرأة) فيه أن الرحمة يدعى بها للحيِّ كما يدعى بها للميت كما قال الشاطبي: و [قل رحم] (٥) الرحمن [حيًّا وميتًا] (٦) (قامت) من النوم فتوضأت (فصلت من) جوف (الليل) فيه فضيلة صلاة المرأة وزوجها نائم؛ إذ هو أبعد من الرياء.

(وأيقظت زوجها) من نومه بالتحريك باليد (فإن أبى) أن يقعد بالتحريك، وفيه تقديم الأخف فالأخف في الإيقاظ وغيره (نضحت) ولابن ماجه: "رشت" (٧) (في وجهه الماء) (٨) فيه فضيلة صلاة الليل،


(١) "المجتبى" (١٦١٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) من (س، ل، م).
(٤) في (م): المفروض غسلها.
(٥) في (ص، س): قيل يرحم.
(٦) من (م).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) من (س، م)، و"سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>